الشهيد الثاني

333

الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية ( تحقيق مجمع الفكر الإسلامي )

في عبد مملوك قذف حرّاً ، قال : « يحدّ ثمانين ، هذا من حقوق المسلمين . فأمّا ما كان من حقوق اللَّه عزّ وجلّ فإنّه يُضرَب نصف الحدّ » قلت : الذي من حقوق اللَّه عزّ وجلّ ما هو ؟ قال : « إذا زنى أو شرب الخمر فهذا من الحقوق التي يُضرَب فيها نصف الحدّ » « 1 » . وحمله الشيخ على التقيّة « 2 » . وروى يحيى بن أبي العلا عنه عليه السلام أنّ « حدّ المملوك نصف حدّ الحرّ » « 3 » من غير تفصيل ، وخصّه بحدّ الزنا . والتحقيق : أنّ الأحاديث من الطرفين غير نقيّة الإسناد وأنّ خبر التنصيف « 4 » أوضح ، وأخبار المساواة أشهر . « ويُضرب الشارب » ومن في معناه « 5 » « عارياً » مستورَ العورة « على ظهره وكتفيه » وسائر جسده « ويُتّقى وجهه وفرجه ومقاتِله ، ويُفرَّق الضرب على جسده » غير ما ذكر . « ولو تكرّر الحدّ قتل في الرابعة » لما رواه الصدوق في الفقيه مرسلًا أنّه يقتل في الرابعة « 6 » ولأنّ الزنا أعظم منه ذنباً وفاعله يقتل في الرابعة ، كما مضى « 7 »

--> ( 1 ) الوسائل 18 : 472 - 473 ، الباب 6 من أبواب حدّ المسكر ، الحديث 7 وفيه : « يجلد ثمانين » . ( 2 ) التهذيب 10 : 93 ، ذيل الحديث 357 ، والاستبصار 4 : 237 ، ذيل الحديث 894 . ( 3 ) الوسائل 18 : 473 ، الباب 6 من أبواب حدّ المسكر ، الحديث 9 . ( 4 ) وهو رواية الحضرمي ، راجع المسالك 14 : 465 . ( 5 ) كشارب دخان الحشيشة . ( 6 ) الفقيه 4 : 56 ، ذيل الحديث 5089 . ( 7 ) مضى في الصفحة 305 .